التعريف:
المضاربة التمويلية:
هي شراكة في الربح بين البنك وعميل أو أكثر من الأفراد والشخصيات الاعتبارية يكون
فيها البنك رب مال وفقاً لقواعد المضاربة المعروفة في الفقه الإسلامي.
المضارب:
عميل البنك الذي يباشر العمل في رأس مال المضاربة.
رب المال:
البنك الذي قدم رأس مال المضاربة .
رأس المال:
المبلغ النقدي الذي يسلم للمضارب عند التعاقد .
الربح:
المبلغ الزائد على رأس مال المضاربة بعد حسم نفقاتها ويعرف عن طريق التنضيض الفعلي
أو الحكمي.
الخسارة:
هي النقصان الذي يصيب رأس مال المضاربة ويعرف بعد التنضيض الفعلي أو الحكمي.
نفقات المضاربة:
هي النفقات التي يتفق طرف عقد المضاربة على حسمها من أموال المضاربة قبل القسمة.
القسمة:
توزيع الربح بين البنك والمضارب.
التنضيض:
تحويل أصول المضاربة إلى نقود، فعلياً أو محاسبياً عن طريق تقويم الأصول في تاريخ
محدد.
المضاربة المقيدة:
هي ما قيدها البنك بزمان أو مكان أو نشاط محدد .
المضاربة المطلقة:
هي التي يطلق فيها البنك يد المضارب ليعمل في رأس المال بما يراه .
انقطاع الشركة:
فساد عقد المضاربة لشرط قد يؤدي إلى ذهاب كل الربح إلى أحد الأطراف .
نطاق المعيار
وهو تمويل الأنشطة التي يمكن أن تأتي بالربح سواء كانت تجارية أو صناعية أو
عقارية أو زراعية أو غيرها من الأعمال الإنتاجية أو الخدمية المباحة شرعاً.
نص المعيار
-
يجب أن يكون رأس مال المضاربة الذي يقدمه
البنك مبلغاً معلومأً وبعملة محددة.
-
إذا قدم رب المال للمضارب بضائع أو أصولاً
عينية لزم أن تقوم بالنقود لتحديد رأس مال المضاربة.
-
يمكن أن يكون رأس مال المضاربة ديناً في ذمة
المضارب أو غيره وفي هذه الحالة يجب أن يكون متاحاً لعمل المضارب.
-
على البنك أن يمكن المضارب من رأس المال
بالطرق المتعارف عليها بما في ذلك منحه سقفاً مصرفياً يكون رأس المال فيه تحت
تصرفه عند الطلب.
-
ينبغي عند التعاقد تحديد نسبة اقتسام الربح
بين البنك والمضارب.
-
لا مانع من الاتفاق في عقد المضاربة التمويلية
على نسبة مختلفة لتوزيع الربح الذي يزيد على مبلغ معين ، ويجوز للبنك التنازل
عن نصيبه من ذلك الربح الزائد للمضارب.
-
الخسارة في المضاربة التمويلية يتحملها البنك
إلا في حالات التعدي والتقصير ومخالفة نصوص العقد.
-
يد العميل على رأس مال المضاربة التمويلية يد
أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير.
-
لا مانع أن ينص العقد على طرق متفق عليها
لإثبات وقوع التعدي أو التقصير.
-
المضاربة التمويلية المقيدة ويكون العميل
ضامناً لرأس المال إذا لم يستلزم بالشروط التي ألزمه بها البنك.
-
ليس المضارب أن يستدين على حساب المضاربة وان
فعل يعد متعدياً ويضمن رأس المال.
-
لا مانع من أن يحدد العقد في المضاربة
التمويلية النفقات التي تتحملها المضاربة والأعمال التي يلتزم المضارب بأدائها.
-
يجب على المضارب رد رأس المال زائداً الربح (إن
وجد) أو ناقصاً الخسارة (إن حدثت) بمجرد التنضيض ، وإذا تأخر عن ذلك دون موافقة
رب المال يعد المضارب غاصباً.
-
يجوز للبنك أخذ ضمانات مالية أو شخصية من
المضارب للتأكد من رده لسائر حقوق البنك بدون تأخير.
-
مسؤولية تحصيل ديون المضاربة التمويلية تقع
على المضارب سواء حقق ربحاً من عمله أو خسارة.
-
لا مانع من النص في عقد المضاربة التمويلية
على تكوين مخصص لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها على أن يعتبر جزءاً من نفقات
المضاربة التي تحسم من الربح.
-
تعتبر الديون المشكوك فيها معدومة بعد مرور
فترة زمنية متفق عليها بين الطرفين بعد تصفية العقد.
-
لطرفي العقد الاتفاق على طريقة لتقسيم الفائض
بينهما إذا جاءت الديون المعدومة فعلياً أقل من المخصص لمقابلة الديون المشكوك
فيها.
-
إذا جاءت الديون المعدومة فعلياً أكبر من
المخصص لمقابلة الديون المشكوك فيها ، حسم الفرق من نصيب المضارب من الربح حتى
لو أتى عليه بالكامل.
|