التعريف:
الشركة:
يقصد بالشركة في هذا المعيار أي عقد ينشأ بين اثنين فأكثر في رأس مال وعمل (إدارة)
بغرض الربح، وهو ما يعرف عند الفقهاء بشركة الأموال.
الشركة المصرفية (المشاركة ):
صيغة تمويلية مستمدة من عقد الشركة المعروف في الفقه الإسلامي، يشترك البنك فيها مع
عميل أو أكثر، وقد جرى تسميتها بالمشاركة في العرف المصرفي المعاصر.
رأس مال المشاركة:
هو مجموع المبالغ التي يساهم بها البنك وعملائه في المشاركة.
ربح المشاركة:
هو المبلغ الزائد على رأس مال المشاركة في نهاية مدتها والقابل للقسمة بين الشركاء.
نظام النمر:
هو طريقة حساب تساعد على تحديد حصص الشركاء، بغرض توزيع الربح، ويعتمد على المدد
الزمنية التي تظل فيها مساهماتهم عاملة في نشاط الشركة.
حصة الشريك:
هي مجموع الأرصدة اليومية للشريك في حساب المشاركة خلال فترة المشاركة.
الخسارة:
هي النقص الذي يظهر على رأس مال المشاركة عند التنضيض.
نفقات المشاركة:
هي النفقات التي اتفق الشركاء على تحميلها على رأس مال المشاركة قبل القسمة.
القسمة:
تقاسم الربح بين الشركاء والمخالصة النهائية للمشاركة.
التنضيض:
تحويل أصول المشاركة إلى نقود فعلياً بالبيع أو حكمياً بالطرق المحاسبية التي تعتمد
على تقويم الأصول في تاريخ محدد وإجراء القسمة بناء على ذلك.
انقطاع الشركة:
فساد عقد المشاركة لشرط قد يؤدي إلى ذهاب كل الربح لأحد الشركاء.
نطاق المعيار
-
المشاركة في تمويل الأنشطة الاستثمارية التي
تستهدف الربح سواء كانت تجارية أو صناعية أو عقارية أو غيرها من النشاطات
المباحة شرعاً.
-
المشاركة في الشركات والمؤسسات التي تهدف إلى
الربح.
نص المعيار
-
ينبغي أن تكون حصة كل شريك في رأس مال
المشاركة قدراً معلوماً ومحدداً ، ولا يشترك فيها المساواة.
-
يشترط في عقد المشاركة أن يكون رأس المال
متاحاً عند تعاقد الشركاء ، بطريقة من الطرق المتعارف عليها مثل إيداعه في حساب
مصرفي جار.
-
إذا قدم الشركاء حصصهم في شكل أعيان أو نقود
مختلفة العملات قومت جميعاً بعملة واحدة لتحديد رأس مال المشاركة وحصص الشركاء.
-
إذا رغب البنك أو عميله أن يكون دينه المستحق
على الطرف الآخر حصة في المشاركة المصرفية ، لزم أن يكون هذا الدين حالاً في
تاريخ انعقاد المشاركة وأن يحسب بالقيمة الاسمية بشرط أن لا يكون ذلك الشريك
المدين معسراًَ.
-
لا مانع أن يوكل الشركاء الإدارة إلى شريك أو
أكثر من بينهم أو من غيرهم.
-
يترتب على انعقاد المشاركة نشوء ذمة مالية
للمشاركة مستقلة عن شركائها.
-
يجوز للبنك الدخول في مشاركة مع أشخاص طبيعيين
أو معنويين.
-
يجوز توزيع الربح حسب اتفاق الشركاء أما
الخسارة فيتم توزيعها بنسبة مساهمات الشركاء في رأس المال.
-
لا يجوز اشتراط ضمان رأس المال على أحد
الشركاء إلا في حالات التعدي والمخالفة للشروط.
-
لا يجوز تعيين ربح فترة معينة أو صفقة معينة
ضمن أعمال المشاركة لأحد الشركاء ، كما لا يجوز اشتراط اختصاص أحد الشركاء
بمبلغ مقطوع من الربح.
-
يجوز استخدام نظام النمر لتحديد حصص الشركاء
ولتوزيع الربح والخسارة بين الشركاء في المشاركة.
-
لا مانع من أن تكون حصة أحد الشركاء محددة
بسقف تسحب منه الشركة بحسب احتياجاتها.
-
يجوز الاتفاق في عقد المشاركة على أن يشتري
العميل حصة البنك تدريجياً خلال مدة متفق عليها تؤول بعدها ملكية موجودات
المشاركة بالكامل إلى العميل.
-
إذا تضمن عقد المشاركة نصاً يتعلق بشراء
الشريك لحصة البنك خلال مدة متفق عليها لزم أن يترك التعاقد على البيع إلى وقت
لاحق.
-
لا مانع من النص في عقد المشاركة على أن البنك
يبيع حصته بثمن محدد في تاريخ معين بشرط أن يكون الشريك غير ملزم بالشراء.
|